رغم إصدار المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا يعتبره الكثيرون حاسمًا في قضية “مجموعة الخير”، حيث قضت بأحكام بالحبس لفترات متفاوتة وصلت إلى خمس سنوات للمتهمين الرئيسيين، تبقى قضية استرجاع الضحايا لأموالهم محاطة بعدد من التحديات القانونية التي تجعل الحصول على التعويضات التي يطالبون بها أمرا صعبا.
وقد تمكنت النيابة العامة من إثبات قيام المتهمين بعمليات نصب واحتيال، حيث ثبتت مشاركتهم في جمع التبرعات والاكتتابات بشكل غير قانوني.
وبناء على ذلك، استند القاضي في حكمه إلى الفصل 540 من القانون الجنائي الذي يجرم عملية النصب، ويعاقب مرتكبيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. كما تم الاستناد إلى المادة 206 من مدونة التجارة، التي تجرم القيام بأي نشاط يتعلق بجمع التبرعات أو الاكتتابات دون ترخيص من الجهات المختصة.
ورغم تلك الأحكام الجنحية، يظل التحدي الأكبر في مسألة استرجاع الأموال التي يطالب بها الضحايا. إذ أن الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية لم تجد الدعم الكافي في المحاكمة، حيث لم يتمكن المشتكون من تقديم أدلة مادية قوية تثبت قيمة الأموال المفقودة.
ووفقًا للمادة 78 من قانون الالتزامات والعقود، يتعين على المدعي أن يثبت الضرر بشكل قاطع وأن يثبت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الذي لحق به.
وفي هذه القضية، عجز الضحايا عن تقديم إيصالات أو وثائق رسمية تثبت المبالغ التي تم جمعها منهم، ما جعل المحكمة غير قادرة على إصدار حكم باسترجاع الأموال.
ولا يتوقف هنا، هذا التحدي بل يتعداه إلى مسألة أخرى تتعلق بمسؤولية الضحايا أنفسهم. فعلى الرغم من كونهم المتضررين من هذه العملية، قد يكون بعضهم قد وقعوا في ارتكاب مخالفات قانونية بأنفسهم، من خلال مشاركتهم في الاكتتابات غير المرخصة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 206 من مدونة التجارة على أن كل من شارك في هذه العمليات غير القانونية، حتى وإن كان الضحية، قد يعرض نفسه للمسؤولية القانونية. ما يعني أن بعض الضحايا قد يجدون أنفسهم في وضع قانوني معقد قد يعرضهم للمسائلة بدلًا من المطالبة بالتعويضات.
وفي ظل هذه المعطيات القانونية، يصبح من الصعب على الضحايا استرجاع أموالهم بناء على الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة، والذي ركز فقط على إدانة المتهمين في إطار جنحي.