Close Menu
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الأحد, نوفمبر 8, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعةطنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة
إشترك الآن
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعةطنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
الرئيسية » النيابة العامة تحسم الجدل.. هذه شروط اعتقال مصدري الشيكات بدون رصيد

النيابة العامة تحسم الجدل.. هذه شروط اعتقال مصدري الشيكات بدون رصيد

بواسطة طنجة 244 فبراير، 2026

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بخصوص الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك التي تضمنها القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026).

وحسب الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن مستجدات هامة ترتبط بعمل النيابة العامة في كافة مناحي تدخلها في الدعوى العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح تسوية وضعية الساحب الذي أخل بالوفاء، سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وأوضحت الدورية أنه، بخصوص قيود المتابعة وأسباب التبرير، أدرج القانون تعديلات جوهرية على شروط إقامة الدعوى العمومية في جرائم عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للوفاء، حيث جعلت المادة 325 من مدونة التجارة المتابعة متوقفة على تحقق قيد قانوني يتمثل في “إعذار” يجب أن يسبق المتابعة يوجه إلى الساحب من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك بقصد تسوية وضعيته خلال 30 يوما من تاريخ الإعذار.

وأضافت أنه يتم إخضاع الساحب تبعا لهذا الإعذار لأحد تدابير المراقبة القضائية الواردة في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني. ويمكن تمديد الأجل المذكور إلى 30 يوما إضافية لتسوية وضعية الشيك بموافقة من المستفيد.

وأشارت إلى أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها أصبح مانعا قانونيا للمتابعة، شريطة أداء غرامة تقدر بنسبة 2 بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر، إذا ما حصل التنازل أو الأداء من طرف الساحب يمكن تقديم هذا الأخير لأداء قيمة الغرامة القانونية التي حددتها المادة 325 من مدونة التجارة بصندوق المحكمة، ويتم بعدها حفظ الشكاية، بالمقابل إذا رفض الساحب المثول أو تعذر عليه أداء قيمة الغرامة فيجب تضمين هذا الرفض في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية.

وأضاف القانون أسباب جديدة للتبرير، تجعل جريمة إغفال الحفاظ على مؤونة شيك أو تكوينها عند التقديم للوفاء غير قائمة، إذا تعلق الأمر بشيك صادر عن أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، إذ استعمل المشرع عبارة “لا جريمة ولا عقوبة” التي تجعل الجنحة الواردة في البند 1 من المادة 316 منعدمة، وتستمر أسباب التبرير المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بالأزواج خلال مدة أربع سنوات من انحلال ميثاق الزوجية.

أما بخصوص التجريم والعقاب، فسجلت الدورية أن القانون عدل العقوبات المقررة لمجموعة من الجرائم الواردة في مدونة التجارة بموجب المواد 316 و 318 و 319، والتي شملت العقوبات الحبسية وقيمة الغرامات المقررة.

وفي ما يتعلق بأسباب سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة، أوضحت دورية رئاسة النيابة العامة أن القانون رقم 71.24 أضاف مستجدات هامة حول آثار الصلح أو التنازل عن الشكاية على الدعوى العمومية أو على تنفيذ العقوبة.

وسعيا إلى ضمان التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة في هذا القانون، أهاب رئيس النيابة العامة بالمعنيين بهذه الدورية السهر على تنزيلها بكل فعالية وجدية.

وذكر رئيس النيابة العامة بأن هذه التعديلات التي أوردها القانون رقم 71.24 قد تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026 وبالتالي فقد دخلت حيز النفاد مباشرة من هذا اليوم، “ما يقتضي منكم الحيطة في تفعيل هذه المستجدات، وترتيب الآثار القانونية بالنسبة للمقتضيات الجارية حاليا، بحيث تبدأ المقتضيات المسطرية الواردة في القانون رقم 71.24 بشكل فوري وتكون المتابعات الجارية قبل 29 يناير 2026 غير خاضعة للشكليات الجديدة (الإعذار)، بالمقابل يستفيد المحكوم عليهم الذين لا زالت دعواهم جارية من جميع الضمانات الجديدة بشأن شروط الدعوى العمومية وإيقاف تنفيذ العقوبة عند أداء قيمة الشيك أو التنازل.

وأضاف أن “المقتضيات الموضوعية تطبق على جميع المتابعات الجارية في إطار القانون الأصلح للمتهم ولو كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها في ظل القانون القديم.

شاركها. فيسبوك واتساب تويتر

المقالات ذات الصلة

منخفض جوي يقترب من المغرب.. أمطار مرتقبة بطنجة والريف ورياح قوية نسبياً ابتداءً من الأحد

سيرة النشناش تفتتح “سلسلة الرواد” بطنجة لإحياء ثقافة القدوة لدى الأجيال الصاعدة

العفو الدولية تتهم عسكريين إسبان بتعنيف مهاجرين في سبتة وتطالب بالمحاسبة

جني الزيتون ينطلق بالشمال.. ووفرة المخزون ترجح انخفاض سعر اللتر دون 50 درهما

رياح تقليص العمالة في رونو تصل إلى طنجة وسط حديث عن المغادرة الطوعية

نزاع عقاري بوادي اليان.. ورثة الحاج العلمي يتمسكون بأحكام قضائية ويردون على ادعاءات بشأن ملكية أرض

آخر المقالات

منخفض جوي يقترب من المغرب.. أمطار مرتقبة بطنجة والريف ورياح قوية نسبياً ابتداءً من الأحد

8 نوفمبر، 2026

سيرة النشناش تفتتح “سلسلة الرواد” بطنجة لإحياء ثقافة القدوة لدى الأجيال الصاعدة

7 نوفمبر، 2026

العفو الدولية تتهم عسكريين إسبان بتعنيف مهاجرين في سبتة وتطالب بالمحاسبة

7 نوفمبر، 2026

جني الزيتون ينطلق بالشمال.. ووفرة المخزون ترجح انخفاض سعر اللتر دون 50 درهما

7 نوفمبر، 2026

رياح تقليص العمالة في رونو تصل إلى طنجة وسط حديث عن المغادرة الطوعية

7 نوفمبر، 2026

نزاع عقاري بوادي اليان.. ورثة الحاج العلمي يتمسكون بأحكام قضائية ويردون على ادعاءات بشأن ملكية أرض

7 نوفمبر، 2026

مقهى ومطعم بكورنيش طنجة في قلب عملية حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

7 نوفمبر، 2026

طنجة تشرع في تهيئة “الواد الجديد”.. وخبير بيئي يرهن إنهاء الروائح الكريهة بـ”معالجة المنبع”

7 نوفمبر، 2026

تدشين محطة لتحلية مياه البحر بالجبهة لتعزيز قدرات المغرب في مجال الأمن المائي

7 نوفمبر، 2026
© 2026 جميع الحقوق محفوظة.
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

Journal Tanja24